السيد الخميني
160
تحرير الوسيلة
وإن لم يعلم جللها . مسألة 22 - مما يوجب حرمة الحيوان المحلل بالأصل أن يطأه الانسان قبلا أو دبراء وإن لم ينزل ، صغيرا كان الواطئ أو كبيرا ، عالما كان أو جاهلا ، مختارا كان أو مكرها ، فحلا كان الموطوء أو أنثى ، فيحرم بذلك لحمه ولحم نسله التجدد بعد الوطء على الأقوى في نسل الأنثى وعلى الأحوط في نسل الذكر ، وكذا لبنهما وصوفهما وشعرهما ، والظاهر أن الحكم مختص بالبهيمة ولا يجري في وطء سائر الحيوانات لا فيها ولا في نسلها . مسألة 23 - الحيوان الموطوء إن كان مما يراد أكله كالشاة والبقرة والناقلة يجب أن يذبح ثم يحرق ويغرم الوطئ قيمته لمالكه إن كان غير المالك ، وإن كان مما يراد ظهره حملا أو ركوبا وليس يعتاد أكله كالحمار والبلغ والفرس أخرج من المحل الذي فعل به إلى بلد آخر فيباع فيه ، فيعطى ثمنه للواطئ ، ويغرم قيمته إن كان غير المالك . مسألة 24 - مما يوجب عروض الحرمة على الحيوان المحلل بالأصل أن يرضع حمل أو جدي أو عجل من لبن خنزيرة حتى قوي ونبت لحمه واشتد عظمه ، فيحرم لحمه ولحم نسله ولبنهما ، ولا تلحق بالخنزيرة الكلبة ولا الكافرة ، وفي تعميم الحكم للشرب من دون رضاع وللرضاع بعد ما كبر وفطم إشكال وإن كان أحوط ، وإن لم يشتد كره لحمه ، وتزول الكراهة بالاستبراء سبعة أيام بأن يمنع عن التغذي بلبن الخنزيرة ويعلف إن استغنى عن اللبن ، وإن لم يستغن عنه يلقى على ضرع شاة مثلا في تلك المدة . مسألة 25 - لو شرب الحيوان المحلل الخمر حتى سكر وذبح في تلك الحالة يؤكل لحمه لكن بعد غسله على الأحوط ، ولا يؤكل ما في جوفه من الأمعاء والكرش والقلب والكبد وغيرها وإن غسل ، ولو شرب بولا